للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أنه يجزئ الاستجمار.

وهو مذهب المالكية (١)، وقول عند الشافعية (٢)، ووجه عند الحنابلة (٣)، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

دليل هذا القول:

أنه صار كالمخرج المعتاد، فيأخذ أحكامه (٤).


(١) انظر: الذخيرة (١/ ٢٠٩)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٥).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١/ ١٢١) المجموع (٢/ ٩)، أسنى المطالب (١/ ٤٩).
(٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢١٩)، الإنصاف (١/ ١٠٧)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٢٤).
(٤) انظر: المغني (١/ ١١٨)، المبدع (١/ ٦٩).

<<  <   >  >>