للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أنه لا يجزئ فيه الاستجمار.

وهو مذهب الحنابلة (١)، والأظهر عند الشافعية (٢).

دليل هذا القول:

١/ لأنه نادر فلا يثبت له أحكام الأصلي، من انتقاض وضوء بلمس، ومن تعلق أحكام الوطء بالإيلاج فيه ونحو ذلك (٣).

٢/ أن الاقتصار على الحجر تخفيف على خلاف القياس ورد فيما يعم به البلوى فلا يلحق به غيره (٤).

الترجيح:

الذي يظهر رجحانه، والله أعلم هو القول الأول القائل أن الاستجمار بالحجارة، يجزئ إذا انسد المخرج وانفتح غيره، لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، فليست وصفا كالحدث لا يزال إلا بما جاء به الشرع، ولأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها (٥).


(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٠٧)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٢٤)،كشاف القناع (١/ ٦٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٥).
(٢) انظر: المجموع (٢/ ٩)، روضة الطالبين (١/ ١٨٤).
(٣) انظر: المغني (١/ ١١٨)، المبدع (١/ ٦٩).
(٤) انظر: فتح العزيز (١/ ٤٧٨،٤٧٧).
(٥) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٥) الشرح الممتع (١/ ٣٠).

<<  <   >  >>