للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- أخرج عبد بن حميد والطبري١ وابن أبي حاتم من طريق هشيم عن سيار٢ عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزلت {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ٣.

٢- قول آخر٤: نقل الثعلبي عن الكلبي وجماعة قالوا: هذا خطاب للأولياء وذلك أن ولي المرأة كان إذا زوجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلا ولا كثيرا وإن كان زوجها غريبا حملوها إليه على بعير ولا يعطونها من مهرها غير ذلك، وكذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنتا هنيئا لك النافحة، أي: يأخذ في مهرها إبلا يضمها إلى إبله فيكثرها بها فنهاهم الله عن ذلك، وأمر بأن يعطى الحق لأهله.

٣- قول آخر: نقل الثعلبي عن الحضرمي: كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته فنهوا عن ذلك، وأمروا بتسمية المهر عند العقد٥.

٤- قول آخر٦: قال الثعلبي: قال آخرون الخطاب للأزواج أمروا بإيفاء نسائهم مهورهن التي هي أثمان فروجهن. قال: وهذا أوضح وأصح وهو أشبه بظاهر الآية وقول الأكثر.


١ "٧/ ٥٥٦-٥٥٧" "٨٥٢٢".
٢ ترجمته في "التهذيب" "٤/ ٢٩١" وهو من رجال الستة.
٣ زاد السيوطي في "الدر" "٢/ ٤٣١" نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر.
٤ لا أجد فرقا بين هذا القول وبين الذي قبله، كما أني لا أجد فيه سبب نزول مباشرًا.
٥ أخرج هذا الطبري "٧/ ٥٥٤" "٨٥١١" عن سليمان التيمي قال: "زعم حضرمي" وليس في هذا القول سبب نزول مباشر.
٦ يصح على هذا القول ما قلته فيما تقدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>