٢ ورد هذا القول في "تفسير البغوي"، وجاء في "تفسير الطبري" سند ينتهي بسعيد سقط متنه ورجح المحقق أن يكون القول الذي أورده البغوي متنا لذلك السند انظر "٧/ ٥٦٧-٥٦٨" "٨٥٥٧" ومن عجب أن يورد الحافظ هذا القول ولا يعزوه! وهذا القول في "الدر المنثور" "٢/ ٤٣٣" معزو إلى عكرمة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر! ٣ ليس هذا قول الطبري وإنما قال "٧/ ٥٦٦-٥٦٧": "اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: {أَمْوَالُكُمْ} فقال بعضهم: عنى بذلك: لاتؤتوا السفهاء من النساء والصبيان، أيها الرشداء أموالكم التي تملكونها ... وقال آخرون: بل معنى ذلك: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ولكنه أضيف إلى الولاة؛ لأنهم قوامها ومدبروها" انتهى باختصار ثم قال "٧/ ٥٦٨": "وقد يدخل فيه أموال المنهيين عن أن يؤتوهم ذلك، وأموال "السفهاء ... " ومضى يشرح ذلك. ٤ ذكر الواحدي "ص١٢٧" هذا القول مرسلا، ولا بد أنه أخذه من شيخه.