للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- قول آخر١: عن سعيد بن جبير: هو مال اليتيم يكون عندك لا تعطه إياه وأنفق عليه حتى يبلغ٢.

قال الطبري: أضيفت الأموال إلى أولياء الأيتام؛ لأنهم هم الذين يقومون عليها وهي بأيديهم٣.

٢٧٨- قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} .

قال الثعلبي: نزلت في ثابت بين رفاعة فذكر قوله: متى أدفع إليه ماله فنزلت {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} الآية. وسيذكر في الذي يليه.

٢٧٩- قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} .

١- قال الثعلبي٤: نزلت في ثابت بن رفاعة وعمه وذلك أن رفاعة مات وترك


١ هذا القول تفسير أيضا وليس فيه سبب نزول.
٢ ورد هذا القول في "تفسير البغوي"، وجاء في "تفسير الطبري" سند ينتهي بسعيد سقط متنه ورجح المحقق أن يكون القول الذي أورده البغوي متنا لذلك السند انظر "٧/ ٥٦٧-٥٦٨" "٨٥٥٧" ومن عجب أن يورد الحافظ هذا القول ولا يعزوه! وهذا القول في "الدر المنثور" "٢/ ٤٣٣" معزو إلى عكرمة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر!
٣ ليس هذا قول الطبري وإنما قال "٧/ ٥٦٦-٥٦٧":
"اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: {أَمْوَالُكُمْ} فقال بعضهم: عنى بذلك: لاتؤتوا السفهاء من النساء والصبيان، أيها الرشداء أموالكم التي تملكونها ... وقال آخرون: بل معنى ذلك: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ولكنه أضيف إلى الولاة؛ لأنهم قوامها ومدبروها" انتهى باختصار ثم قال "٧/ ٥٦٨": "وقد يدخل فيه أموال المنهيين عن أن يؤتوهم ذلك، وأموال "السفهاء ... " ومضى يشرح ذلك.
٤ ذكر الواحدي "ص١٢٧" هذا القول مرسلا، ولا بد أنه أخذه من شيخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>