قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَرِهَ الزِّينَةَ الرَّائِعَةَ لِلْمُحْرِمِ» .
٧١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَلْبَسُ إِذَا أَهْلَلْنَا الْمُمَشَّقَ، إِنَّمَا هُوَ بِطِينٍ»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: أَنْبَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ إِذَا غَسَلَهُ غَسْلًا يُذْهِبُ رِيحَهُ وَنَفَضَهُ» .
٧٢١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: «نُبِّئْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
بَابُ: مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ فِي إِحْرَامِهَا
٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ طِيبٌ، فَلَا بَأْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ»
٧٢٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي، أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute