بَابُ: مَا حَازَ الرُّومُ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اسْتَنْقَذُوهُ مِنْهُمُ
١٥٥٦ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ " مَرَاكِبُ تَجِيءُ مِنْ مِصْرَ فَيَقْطَعُ عَلَيْهَا الرُّومُ فَيَأْخُذُونَهَا، ثُمَّ يَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا؟ قَالَ: إِذَا عُرِفَ لِمَنْ هِيَ، فَلَا يُؤْكَلُ مِنْهَا «.
١٥٥٧ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَالْجَوَامِيسُ تُدْرَكُ، أَعْنِي وَقَدْ سَاقَهَا الْعَدُوُّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ أَدْرَبَ بِهَا، قُلْتُ: يُؤْكَلُ مِنْهَا؟ قَالَ: إِذَا عُرِفَ لِمَنْ هِيَ، فَلَا يُؤْكَلُ مِنْهَا ".
١٥٥٨ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " مَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ قُسِّمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ شَيْءَ الرَّجُلِ هُوَ لَهُ حَتَّى يَبِيعَ أَوْ يَهَبَ أَوْ يَتَصَدَّقَ، وَهُوَ قَوْلٌ مُتَعَدٍّ، لَيْسَ سُنَّةُ الْمَغَازِي مِثْلَ هَذَا، كُلُّ مَنْ قَالَ، قَالَ بِغَيْرِ هَذَا، عُمَرُ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالْقِيمَةِ، فَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ «.
١٥٥٩ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» فَمَا حَازَ الْعَدُوُّ لِلْمُسْلِمِينَ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُوقِفُوهُ حَتَّى يُتَبَيَّنَ صَاحِبُهُ؟ فَقَالَ: إِذَا عُرِفَ، فَقِيلَ: هَذَا لِفُلَانٍ، وَكَانَ صَاحِبُهُ بِالْقُرْبِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute