بَابُ: الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ
١٧٩٦ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " مِثْلُ زَمَانِنَا تَرْجُو أَنْ لَا يَلْزَمَ الرَّجُلُ الْقِيَامَ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، قَالَ: إِذَا خَافَ أَنْ يُنَالَ مِنْهُ، قُلْتُ: يُصَلِّي الصَّلَاةَ، يَرَاهُمْ لَا يُحْسِنُونَ؟ قَالَ: مِثْلُ هَذَا يَأْمُرُهُمْ.
قُلْتُ: يُشْتَمُ؟ قَالَ: يُحْتَمَلُ، مَنْ يُرِيدُ يَأْمُرُ وَيَنْهَى لَا يُرِيدُ أَنْ يَنْتَصِرَ بَعْدَ ذَلِكَ «.
١٧٩٧ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قِيلَ لَهُ» يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ، فَيَرَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ يُسِيئُونَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: يَأْمُرُهُمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يُكْثِرُونَ، رُبَّمَا يَكُونُ عَامَةَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: يَقُلْ لَهُمْ، قِيلَ لَهُ: يَقُلْ لَهُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَلَا يَنْتَهُونَ، يَتْرُكُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَسْلَمَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا «.
١٧٩٨ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الطُّنْبُورَ أَوِ الطَّبْلِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ تَغْيِيرُهُ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا وَاجِبٌ، إِنْ غَيَّرَ فَلَهُ فَضْلٌ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ قِبَلَ السُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ مَكْرُوهٌ تَرْجُو أَنْ يُؤْجَرَ؟ فَرَأَى لَهُ فَضْلًا، تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ، كَأَنَّهُ يَغْبِطُهُ ".
١٧٩٩ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «نَحْنُ نَرْجُو إِنْ أَنْكَرَ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَإِنْ أَنْكَرَ بِيَدِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ» .
١٨٠٠ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ يَعْمَلُ بِالْمُنْكَرِ لَا يَقْوَى، يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَآخَرُ ضَعِيفٌ يَعْمَلُ بِالْمُنْكَرِ أَيْضًا يَقْوَى عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ، يُنْكِرُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُنْكِرُ عَلَى الَّذِي يَقْوَى أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute