للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ: الْعَزْلِ وَغَيْرِهِ وَالطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، قالَ «لَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً يَمْلِكَهَا، فَيَعْزِلُ عَنْهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا» .

سَمِعْتُ أَحْمَدَ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، يَعْنِي بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ.

سَمِعْتُ أَحْمَدَ غَيْرَ مَرَّةٍ، " يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا؟ : إِنْ فَعَلَ لَمْ آمُرْهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَانِ يَأْمُرَانِهِ بِالتَّزْوِيجِ أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، أَوْ كَانَ شَابًا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُبَّمَا قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ: «فَإِذَا قَالَ فُلَانَةً، فَإِنَّهُ يُمْكِنَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا» .

سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، يَنْوِي ثَلَاثًا؟ قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ: زَعَمُوا أَنَّ إِسْحَاقَ، يَعْنِي: ابْنَ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا ثَلَاثٌ، يَأْخُذُهُ مِنَ الْحَدِيثِ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ» ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَاكَ، أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ لَمْ يَلْفِظْ أَيَكُونُ طَلَاقًا؟ !

<<  <   >  >>