«.
١٥٧٢ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» قُبْرُسُ يَحْمِلُ الرَّجُلُ مِنْهَا الْحَجَرَ، أَعْنِي: حَجْرَ الْمِسَنِّ وَالْكِيرَ؟ فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ ".
١٥٧٣ - قُلْتُ: " يَحْمِلُ الْمِلْحَ مِنْ سَاحِلِ قُبْرُسَ لِيَأْكُلَهُ، فَيَفْضُلُ مَعَهُ مِنْهُ؟ فَرَخَّصَ فِي أَخْذِهِ، يَعْنِي: يَأْتِي بِهِ مَنْزِلَهُ «.
١٥٧٤ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» نُصِيبُ الْخَمْرَ فِي بِلَادِ الرُّومِ، نَكْسِرُ الدِّنَانَ، أَوْ نُهْرِيقُهُ؟ قَالَ: أُهْرِيقُهُ ".
١٥٧٥ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ: يَنْزِلُ الْقَرْيَةَ، فَيَحْتَاجُ إِلَى حَطَبٍ فَيَهْدِمُ دُورَهُمْ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ضَرُورَةً، فَلَا بَأْسَ، فَأَمَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى الْعَامِرِ، فَيُخَرِّبُهُ فَلَا ".
١٥٧٦ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِالْحَرِيقِ فِي بِلَادِ الرُّومِ إِذَا أَخَذُوا الْمَضِيقَ، أَوْ فَعَلُوا هُمْ بِالْمُسْلِمِينَ» .
١٥٧٧ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: " الْحَرْقُ فِي بِلَادِ الرُّومِ، إِذَا أَحْرَقُوا هُمْ، يَعْنِي: فِي الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُنَكَّلُوا، فَذَكَرْتُ لَهُ حَرْقَ الرُّومِ بِزِبَطْرَةَ؟ فَرَأَى أَنْ لَا يُدِيمُوا عَلَيْهِمْ بِالْحَرِيقِ تَنْكِيلًا لِذَلِكَ، قَالَ أَحْمَدُ: أَبُو بَكْرٍ حِينَ أَمَرَ أَنْ يُحَرَّقُوا كَانُوا قَدْ أَحْرَقُوا ".
بَابُ: الصَّبِيِّ يُؤْسَرُ مَعَ أَبَوَيْهِ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ
١٥٧٨ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، " سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ ابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ يُؤْسَرُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute