«.
١٦١٨ -» سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ أَمِيرِ السَّرِيَّةِ؟ فَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَنْتَهُوا إِلَى أَمْرِهِ، إِذَا جَاءَ الْخِلَافُ جَاءَ الْخُذْلَانُ «.
١٦١٩ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْغَزْوِ، فَيُرِيدُ الْوَالِي أَنْ يَبْعَثَ النَّفَرَ، فَيَجْعَلَهُ عَلَيْهِمْ، أَعْنِي: يُؤَمِّرُهُ عَلَيْهِمْ، أَوْ يَجْعَلُهُ عَلَى ضُعَفَاءٍ، وَهُوَ لَا يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَهُ الْوَالِي؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ رَجُلًا عِنْدَهُ نَجْدَةٌ، يَرْجُو أَنْ يَتَحَوَّزَ بِسَبْيِهِ، فَيَكُونَ عَلَيْهِمْ، مَا أَحْسَنَهُ «.
١٦٢٠ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» نَمُرُّ بِالرَّاهِبِ نَدَعُهُ، أَوْ نَأْخُذُهُ مَعَنَا؟ قَالَ: بَلْ يُتْرَكُ، وَمَا تَخَلَّى لَهُ، قُلْتُ: فَيُتْرَكُ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ؟ قَالَ: لَا يَعْرِضُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِمْ، قُلْتُ: فَإِنْ خَافُوا أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: يَأْخُذُوهُ مَعَهُمْ «.
١٦٢١ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ» إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ بِالثَّغْرِ يَرْكَبُ قَوْمٌ، فَيَذُبُّونَ إِلَى الدُّرُوبِ يَحْفَظُونَهَا، وَقَوْمٌ يُصَلُّونَ، أَعْنِي: صَلَاةَ الْعِيدِ: أَيَّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: كُلٌّ ".
بَابُ: الْحَرَسِ
١٦٢٢ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْحَرَسُ بِالْجَرَسِ؟ قَالَ: أَكْرَهُهُ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَتَرَى أَنْ يَرْكَبَ الرَّجُلُ فَيَحْرُسَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: يَنْهَاهُمْ، قُلْتُ: لَا يَنْتَهُونَ، قَالَ: يَحْرُسُ مَعَهُمْ، وَلَا يَضْرِبُ بِالْجَرَسِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute