قَالَ " رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَتَى عَلَى قَوْمٍ يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِمَسْحِهِ، إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ ".
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «الصَّلَاةُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ أَفْضَلُ، وَالطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ» .
٧٦٢ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمْلُ الْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» , ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ، ذَكَرَ مِثْلَهُ، زَادَ: «وَلَا رَقِيَ عَلَيْهِمَا»
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ «إِذَا طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ» .
ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «يُقَامُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَدْرُ سُورَةِ النَّجْمِ» .
٧٦٦ - ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute