للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ الْأَحْدَاثِ]

١٥٢ - (١) - حَدِيثُ أَنَسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ» الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ: فَصَلَّى، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَادَّعَى ابْنُ الْعَرَبِيِّ؛ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ صَحَّحَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ قَالَ عُقْبَةُ فِي السُّنَنِ: صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ.

(فَصْلٌ) : وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ، وَلَا الْقَطْرَتَيْنِ مِنْ الدَّمِ وُضُوءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلًا» فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. قَوْلُهُ: وَرُوِيَ مِثْلُ مَذْهَبِنَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ: «أَنَّهُ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمِهِ فَحَكَّهُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إذَا احْتَجَمَ، غَسَلَ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ عَنْكَ وَحَسْبُكَ " وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>