للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كِتَابُ التَّيَمُّمِ]

١٩٧ - (١) - قَوْلُهُ: رُوِيَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ، حَتَّى إذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى الْعَصْرَ. فَقِيلَ لَهُ: أَتَتَيَمَّمُ وَجُدْرَانُ الْمَدِينَةِ تَنْظُرُ إلَيْكَ؟ فَقَالَ: أَوْ أَحْيَا حَتَّى أَدْخُلَهَا، " ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ مُرْتَفِعَةٌ، فَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ، هَذَا الْأَثَرُ أَصْلُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ الْجُرْفِ، حَتَّى إذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، فَلَمْ يُعِدْ الصَّلَاةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْجُرْفُ قَرِيبٌ مِنْ الْمَدِينَةِ انْتَهَى.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، بِلَفْظِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النِّعَمِ وَصَلَّى، وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، فَلَمْ يُعِدْ. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (عَنْ نَافِعٍ) ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: الصَّوَابُ مَا رَوَاهُ غَيْرُهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا، وَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَابْنُ عَجْلَانَ مَوْقُوفًا، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا.

وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: حَضَرَتْ الْعَصْرُ وَالْمَاءُ (جَائِزٌ) عَنْ الطَّرِيقِ، أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إلَيْهِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ، فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ، وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إلَيْهِ. قُلْت: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ الَّتِي زَادَهَا الرَّافِعِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>