للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ مَوَانِعِ النِّكَاحِ]

١٦٣٠ - (١) - حَدِيثٌ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» . وَيُرْوَى: «مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِهَا: «حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» . وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ: «مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ» . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: «وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ «مِنْ الرَّحِمِ» .

١٦٣١ - (٢) - قَوْلُهُ: فِي حِلِّ زَوْجَةِ مَنْ تَبَنَّى أَجْنَبِيًّا، «لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَ زَيْدًا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَكَانَ تَبَنَّاهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا» . أَمَّا قِصَّةُ تَزْوِيجِ زَيْنَبَ فَتَقَدَّمَتْ، وَأَمَّا «كَوْنُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ تَبَنَّى زَيْدًا» ، فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَرْجَمَةِ زَيْدٍ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ.

١٦٣٢ - (٣) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا» . التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ

<<  <  ج: ص:  >  >>