للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

(بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ) ١٦٥٦ - (٧) - حَدِيثٌ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا وَضَحًا، فَرَدَّهَا إلَى أَهْلِهَا، وَقَالَ: دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ» . أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْخَصَائِصِ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ كَثِيرٌ عَلَى حُمَيْلِ بْنِ زَيْدٍ رَاوِيهِ.

قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا لِذَلِكَ، وَعَلَى وَلِيِّهَا غُرْمٌ لِزَوْجِهَا ". سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ نَحْوِهِ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ ابْنِ إدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى. . . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ أَيْضًا.

١٦٥٧ - (٨) - حَدِيثٌ: «أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا» . النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَابْنُ حَزْمٍ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِهَذَا، قَالَ الطَّحَاوِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ، قُلْت: وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيّ.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عَائِشَةَ أَوْ مَنْ دُونَهَا، وَالتَّخْيِيرُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ، وَفِي الطَّبَقَاتِ لِابْنِ سَعْدِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>