[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ]
ِ (بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ)
٨١٢ - (١) - حَدِيثُ: «مَانِعُ الزَّكَاةِ فِي النَّارِ» . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا، وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ، فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ فِي مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يُوسُفَ الْخَلَّالُ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا أَشْهَبُ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا، وَزَادَ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . وَرَوَيْنَاهُ فِي مَشْيَخَةِ الرَّازِيِّ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَبَّالِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَزَادَ مَعَ اللَّيْثِ: ابْنَ لَهِيعَةَ، وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ: «الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، فَإِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فَهُوَ حَسَنٌ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّوِيلُ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إلَّا إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ. . .» . الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(فَائِدَةٌ) :
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ أَصْحَابُنَا فِي تَعَالِيقِهِمْ بِإِيرَادِ حَدِيثِ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ» . وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا، انْتَهَى. وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَسَيَأْتِي. قَوْلُهُ: إنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ، هُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٨١٣ - (٢) - حَدِيثُ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ، وَالدَّارَقُطْنِيّ: «لَيْسَ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute