للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: «فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ» . الْحَدِيثَ.

٨٢٣ - (٤) - حَدِيثُ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ» . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ سَوَّارُ بْنُ مَصْعَبٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ، وَفِيهِ الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ؛ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ» . وَضَعَّفَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادَهُ، وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا، وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: " الْإِبِلِ " بَدَلَ " الْبَقَرِ " وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَشْهَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ، وَعَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَاهُ النُّفَيْلِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ بِالشَّكِّ فِي وَقْفِهِ، أَوْ رَفْعِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو بَدْرٍ، عَنْ زُهَيْرٍ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ غَيْرُ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا، انْتَهَى. وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد، وَابْنِ حِبَّانَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي تَوْثِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَدَمِ التَّعْلِيلِ بِالْوَقْفِ وَالرَّفْعِ.

٨٢٤ - (٥) - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ «امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ» - الْحَدِيثَ - وَلَهُ طَرِيقٌ فِيهِمَا وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ. وَسَيَأْتِي فِي الصِّيَامِ.

[الزَّكَاة فِي أَمْوَال الْأَيْتَام]

٨٢٥ - (٦) - حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» . التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>