للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كِتَابُ الرَّضَاعِ]

ِ ١٨٣٦ - (١) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ: مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ.

١٨٣٧ - (٢) - حَدِيثُ: «الْإِرْضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ» . أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ: «لَا رَضَاعَ إلَّا. . .» . وَفِيهِ قِصَّةٌ لَهُ مَعَ أَبِي مُوسَى فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ. وَأَبُو مُوسَى وَأَبُوهُ؛ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولَانِ. لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي مُوسَى فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ.

١٨٣٨ - (٣) - حَدِيثُ: «لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ، وَكَانَ ثِقَةً حَافِظًا، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يُعْرَفُ بِالْهَيْثَمِ، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ، وَكَانَ يَغْلَطُ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، فَوَقَفَهُ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ التَّحْدِيدَ بِالْحَوْلَيْنِ، قَالَ: وَرَوَيْنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ وَالشَّعْبِيِّ، وَيُحْتَجُّ لَهُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: «لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» .

١٨٣٩ - (٤) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ، يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ» . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا. قَوْلُهُ: وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ حُكْمِهَا أَيْ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهَا: «وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>