[بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ]
(بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ) ١٦٥٠ - (١) - حَدِيثٌ: «أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ هَرَبَا كَافِرَيْنِ إلَى السَّاحِلِ حِينَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَأَسْلَمَتْ امْرَأَتَاهُمَا بِمَكَّةَ، وَأَخَذَا الْأَمَانَ لِزَوْجَيْهِمَا، فَقَدِمَا وَأَسْلَمَا، فَرَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَتَيْهِمَا» . مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ نِسَاءً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. . . فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ: أَنَّ امْرَأَةَ صَفْوَانَ هِيَ الَّتِي أَخَذَتْ لَهُ الْأَمَانَ، نَعَمْ رَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، نَا مَالِكٌ، عَنْ الزُّهْرِيُّ: «أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَسْلَمَتْ امْرَأَتَهُ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةَ زَمَنَ الْفَتْحِ، فَلَمْ يُفَرَّقْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا، وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانَ، وَكَانَ بَيْنَ إسْلَامَيْهِمَا نَحْوًا مِنْ شَهْرٍ» . وَبِهَذَا السَّنَدِ: «أَنَّ أُمَّ حَكِيمِ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلِ. فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ، فَرَحَلَتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَدَعَتْهُ إلَى الْإِسْلَامِ، فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ وَبَايَعَ، وَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا» . وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ، كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبُ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ، فَكَانَ إذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُنْكَحَ رُدَّتْ إلَيْهِ» .
١٦٥١ - (٢) - حَدِيثٌ: «أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَسْلَمَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَهُوَ مُعَسْكَرُ الْمُسْلِمِينَ، وَامْرَأَتَاهُمَا بِمَكَّةَ وَهِيَ يَوْمئِذٍ دَارُ حَرْبٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدُ، وَأَقَرَّ النِّكَاحَ» . الْبَيْهَقِيّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَأَهْلِ الْمَغَازِي، وَغَيْرِهِمْ، عَنْ عَدَدٍ مِثْلِهِمْ: «أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَسْلَمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، وَامْرَأَتُهُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ كَافِرَةٌ بِمَكَّةَ، وَمَكَّةُ يَوْمئِذٍ دَارُ حَرْبٍ» . وَكَذَلِكَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَرَوَاهُ الْمُزَنِيّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ بِنَحْوِهِ فِي السُّنَنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute