[بَابُ الْأَذَانِ]
٢٨٤ - (١) - حَدِيث: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَأَسْقَطَ الْأَذَانَ مِنْ الثَّانِيَةِ.» هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي صِفَةِ الْحَجِّ، فَفِيهِ: «أَنَّهُ خَطَبَ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا» .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «جَمَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَلَمْ يُنَادَ فِي الْأُولَى» . وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّهُ لَمْ يُنَادَ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا بِالْإِقَامَةِ» وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ: «لَمْ يُنَادَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إلَّا بِإِقَامَةٍ» . وَفِي الْبُخَارِيِّ: «جَمَعَ بِجَمْعٍ، كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ» . وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَذَانَ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «أَنَّهُ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ» . أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ بَيَّنَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ قَوْلَهُ: بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ؛ أَيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ: «أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَيْضًا. قُلْت: هُوَ مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأُسَامَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، فَإِنَّ حَدِيثَ أُسَامَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: «فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute