[كِتَابُ اللُّقَطَةِ]
(كِتَابُ اللُّقَطَةِ) ١٣٦٩ - (١) - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: عَرِّفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا. قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ ، قَالَ: مَا لَك وَلَهَا؟ دَعْهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» . مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ بِأَلْفَاظٍ، وَالسَّائِلُ قِيلَ: هُوَ ابْنُ خَالِدٍ الرَّاوِي، وَقِيلَ: بِلَالٌ، وَقِيلَ: عُمَيْرٌ وَالِدُ مَالِكٍ، قُلْت: وَقِيلَ: سُوَيْدٌ الْجُهَنِيُّ وَالِدُ عُقْبَةَ.
(تَنْبِيهٌ) :
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَجْمَعَ الرُّوَاةُ عَلَى تَحْرِيكِ الْقَافِ مِنْ اللُّقَطَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ التَّسْكِينَ.
١٣٧٠ - (٢) - حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ: «مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ» . أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهِ، وَزِيَادَةِ: «ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute