فِي هَذَا الْبَابِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا مَا يُخْشَى مِنْ التَّدْلِيسِ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ» وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ صَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ بِكِيرٍ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ، «عَنْ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ، قَالَ: كُنْت أَصِيدُ وَكَانَتْ لِي قِرْبَةٌ أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً، وَإِنِّي تَوَضَّأْت بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ، فَقَالَ: هَذَا مُرْسَلٌ، لَمْ يُدْرِكْ ابْنُ الْفِرَاسِيُّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْفِرَاسِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ، قُلْتُ: فَعَلَى هَذَا كَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الرِّوَايَةِ: عَنْ أَبِيهِ، أَوْ أَنَّ قَوْلَهُ: " ابْنُ " زِيَادَةَ، فَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ مُسْلِمُ بْنُ مَخْشِيٍّ لَمْ يُدْرِكْ الْفِرَاسِيَّ نَفْسَهُ، وَإِنَّمَا يَرْوِي عَنْ ابْنِهِ، وَأَنَّ الِابْنَ لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ.
وَقَدْ رَوَاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute