هي مقيدة بهذه الآية، مقيدة بهذه الآية أو هي محمولة على التائب، هي محمولة على التائب، ((والتائب من الذنب كمن لا ذنب له)) فلا معارضة بين هذه الآية وبين آية الزمر، هذه بالنسبة لمن لم يتب بدليل أنها لو كانت في التائب لغفر للتائب من الشرك {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} يعني ولو تاب؟ يمكن يقال هذا؟ لا، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} هذه في غير التائب، أما لو كانت التوبة قيداً لهذه المغفرة ما استثني الشرك؛ لأن جلَّ الصحابة لا سيما الكبار منهم كانوا على الشرك، فلما أسلموا غفر لهم.
والشرك محبط للعمل يعني كونه لا يغفر، أيضاً هو محبط للعمل؛ {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(٦٥) سورة الزمر]، وهل الشرك محبط للعمل بمجرده أو لا بد من الموت عليه؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني جاء الإطلاق {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} وجاء التقييد بقوله: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(٢١٧) سورة البقرة]، وتظهر فائدة الخلاف فيمن حج ثم ارتد -نسأل الله السلامة والعافية- ثم رجع إلى الإسلام، هل نقول: أعد حجة الإسلام، أو تكفيك الحجة التي حججتها قبل الردة؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
المثال واضح في الحج؛ لأنه لا يتكرر، في العمر مرة واحدة، حصل أن حجَّ حجة الإسلام ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، هل نقول: أعد حجة الإسلام، أو نقول: القيد مازال باقياً، {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} وهذا مات مسلم؟ نعم، لا يعيد الحج؛ لأن القيد معتبر، نعم؟