للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال؟ يعني بذمة مفلس، بذمة مفلس، ثم استوفاه يجب عليه زكاته لسنة واحدة وإن لم يكفه نفقة، يعني لك ثلاث آلاف عند شخص من سنين بذمة هذا الشخص، وهو مفلس، نعم ليس بملي، ثم أعطاك إياها، ثلاثة آلاف وأنت مصروفك الشهري خمسة آلاف، نقول: زكِّ هذه الثلاثة آلاف نعم وتأخذ بقية ما يكفيك من الزكاة، يعني مثل هذا متصور، نعم؟

هل يأخذ مصروف السنة كاملة من الزكاة، أو يأخذ كل يوم بيومه، أو كل شهر بشهره، يأخذ قبل ما ينفد عنده، فإذا نفد ما عنده صح أن يكون فقيراً؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني لا يجوز أن يأخذ وعنده شيء، طيب المسكين عنده، المسكين عنده بعض ما يكفيه، يعني شخص صرفه الشهري الذي يكفيه ويكفي عائلته وهو من أوساط الناس خمسة آلاف وراتبه ثلاثة آلاف، نقول: ما يجوز لك تأخذ برصيدك ريالاً؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، مسكين عنده بعض ما ينفقه، الفقير ما عنده شيء.

طالب:. . . . . . . . .

ولو كان، سماه مسكيناً، المقصود أن مثل هذه الأمور، هل له أن يأخذ وعنده مال؟ أو نقول: لا يأخذ حتى ينفد ما عنده ليصح اتصافه بالفقر؟.

كثير من صغار الموظفين عندهم عوائل رواتبهم لا تكفي ولا نصف الشهر، هل نقول: لا تأخذ من الزكاة إلا في النصف الثاني، إذا صار ما عندك شيء، وإلا نقول: خذ ما يكفيك، كمل الكفاية، عنده راتب ثلاثة آلاف، خذ ألفين وعب المستودعات، والفواتير وما أدري إيش، وأمن نفسك لمدة شهر، هذا معروف بالاطراد، يعني ما يقال: إنه مرة يكفيه ثلاثة آلاف، وإذا اقتصد كفاه أقل، وإذا توسع قليلاً، لا، هذا مطرد أنه ما يكفيه، أمور محسوبة.

طالب:. . . . . . . . .

إذا زاد على النفقة لا بد أن يرده، لا بد أن يرد القدر الزائد، إيه.

طالب:. . . . . . . . .

كم الاجتماع؟ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء} [(٦٠) سورة التوبة].

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا بد، إذن لا يجوز له أن يأخذ الزائد أصلاً.

طالب:. . . . . . . . .

هو لا بد أن يملكه بمعنى أنه لا يأخذ حكم من ينتفع بالمال من غير تملك، لكن إذا مات لا يجوز له أن يتملك أكثر من حاجته.

طالب: .... ما الفرق بين. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>