{لاَّ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} [(١٤٨) سورة النساء]، ويتفق أهل العلم على أن من ظلم لا يجوز أن يدعو إلا بقدر مظلمته، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا بقدر مظلمته، وقالوا في المماطل:"ليُّ الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته"، العقوبة التعزير، والعرض أن يتحدث به في كل مجلس، إنما بقدر مظلمته يقول: مطلني فلان، فقط، هذا ما يباح من عرضه نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني يدعو عليك، وإلا لك؟
طالب:. . . . . . . . .
لمن ظلمك؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو الآن مقرونة بين الظالم .. ، الدعوة دائرة بين الظالم والمظلوم فقط، إذا دعوت إلى أحد بالصلاح هذه مسألة خارجة تطبق عليها الشروط والأسباب والموانع، لكن المسألة في دعائك على من ظلمك، هذه هي التي ليس بينها وبين الله حجاب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا فضل منك، فضل، إي نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
ما ينحل الإشكال، إذا وافق ساعة استجابة فدعا، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
قد تجاب، قد تجاب.
يذكرون في كتب علوم الحديث أن الإمام أحمد ويحيى بن معين وشخص ثالث من الرواة ذهبوا إلى .. -نسيت والله، - المهم إلى راوٍ من الرواة وأرادوا اختباره وضبطه، فقلبوا عليه بعض الأحاديث فانتبه وغضب، وأحسن الظن بالإمام أحمد، وأما أنت فتفعل كذا لكذا، وأما أنت فلا أماتك الله إلا كذا، وأنساك كذا، وقال للثالث: أماتك الله على غير الإسلام أو شيء من هذا، يقولون في كتب علوم الحديث: إن المدعو عليه أنه استجيبت الدعوة فيه، إيه.
" ((واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) [أخرجاه] ": هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم أم جريج لما دعت على ولدها أن لا يميته حتى يريه المومسات، وأجاب الله دعاءها.