كونها لا تصح منهم لفقد الشرط، فالصلاة لا تصح بغير طهارة وإن كان مسلماً، فالشرط لا يصح إلا بعد تقدم المشروط، يلزم على قول أبي حنيفة أننا إذا وجدنا شخصاً في وقت الصلاة ما نقول له صلِّ، ما نأمره بالصلاة، إنما نأمره بالوضوء، لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فلا نأمره بالصلاة حتى يتحقق الشرط، كما هنا لا يؤمر بالصلاة، لا يؤاخذ بالصلاة لا يكلف بالصلاة حتى يسلم، هذا من لازم قول الحنفية.
من أهل العلم من يرى أنهم مطالبون بالنواهي دون الأوامر؛ لأن النواهي يتصور الكف عنها حال كفره، وأما بالنسبة للأوامر فلا يتصور أن يفعلها حال كفره.
والجمهور يوافقون الحنفية على أنهم لا يطالبون بها قبل أن يسلموا ولا تصح منهم، ولا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذن ما معنى التكليف؟ على قول الجمهور، التكليف هو من أجل زيادة عذابهم في الآخرة، فيعذبون على أصل الإيمان، ويعذبون أيضاً على فروع الدين، {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} [(٤٢ - ٤٤) سورة المدثر]، يعني ما الذي جعلهم يعذبون؟ تركهم لهذه الفروع إضافة إلى الأصل.
" ((وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى)) ": يعني من أداء الفرائض واجتناب النواهي، أداء الفرائض بواجباتها وشروطها وأركانها، واجتناب النواهي جملة وتفصيلاً، فالأوامر يؤتى منها المستطاع، والنواهي تترك من غير ثنيا، ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)).
طيب، فعل الأوامر واجتناب النواهي مجموع الأمرين ما يعبر عنه بالتقوى، التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، الحديث المفصل:((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)) ما قال: اجتنبوا ما استطعتم، صح وإلا لا؟
لأن النواهي يتصور تركها، ولا يتصور العجز عن تركها، نعم قد تكون النفس غالبة ويخاصم ويجادل وينازع نفسه وشيطانه، ثم قد تغلبه فيكون غير مستطيع لمقاومة النفس والشيطان، لكن ومع ذلك ((فاجتنبوه))، لا يعذر، إذا غلبته نفسه والشيطان يعذر؟ يقول: ما استطعت؟ لا، ما يعذر.