للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا، إنما على سبيل العموم، لعن الله السارق، لعن الله الخمرة عشرة، من شرب الخمر يلعن؟ لما لعنوه وسبوه، نهاهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني لعنوا شخصاً بعينه، لا، كون الشيء يباح في الجملة، وعلى العموم، يعني لعن الله السارق، ولعن الله الشارب، ولعن الله كذا، لعن الله كذا، لا يقال للشخص بعينه، وإنما جنسه لا مانع، لعن الله المتبرجات.

يأتي ما يتردد فيه، متبرجات محصورات -عشر عشرين- يمكن الوصول إلى أعيانهن بالتتبع، فقيل مثلاً: نساء آل فلان متبرجات، أو مدرسات المدرسة الفلانية متبرجات، يعني يؤول إلى الحصر، أما بالنسبة للجنس لا إشكال فيه، لكن ما يؤول إلى الحصر وإن لم يكن تعييناً، هل يدخل في حيز المنع أو امتثال أمر ((فالعنوهن))؟؛ لأنه لا نلعن متبرجة بعينها، لكن نلعن المتبرجات، لا نلعن سارقاً بعينه أو شارباً بعينه، لكن نلعن السارق بجنسه.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، {أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [(١٨) سورة هود]، وجدنا ظالماً بعينه هل نقول: لعنك الله؟

يعني جواز ما يطلق على العموم لا يدل على جواز التخصيص به، كما أن من ارتكب مكفراً يكفر بصيغة العموم، من فعل كذا فهو كافر، لكن ما يقال: إن فلاناً الذي ارتكب كذا كافر؛ لأنه ما يدرى ما الأسباب، ما الموانع، ما كذا، لا بد أن يتأكد من أمره.

المقصود أننا إذا وجدنا نساءً يمكن حصرهن والوصول إلى أعيانهن هل يجوز لعنهن باعتبار أنهن مجموعة، أو باعتبار أنه يؤول إلى معرفة الأفراد لا يجوز ذلك؟

هذا محل تردد، وكل ما كثر العدد قرب من الجنس، وكلما قل العدد قرب من التخصيص.

" ((ومن علق ودعة)) ": الودع معروف يستخرج من البحر، " ((فلا ودع الله له)) ": هذا أيضاً دعاء عليه أن لا يجعله في دعة ولا سكون، في دعة ولا سكون.

ودع: هل هذا ماضي يدع، ودع؟

((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات)((دع ما يريبك)((من لم يدع قول الزور) ودع الماضي يقول أهل العلم: إنه أميت، ودعَ، وقراءة {ما ودَعَك ربك}، هذه شاذة، وهنا: ((فلا ودع الله له) هل نقول: إن هذا استعمال للماضي الذي أميت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>