للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفس الكلام، هذا الكلام، وكلامنا كله حول هذا، قلنا: إنه يكون حكمه من كبار التابعين، معروف أنه كتب .. ، عن عبد الله بن عكيم أنه كتب إلى رجال من جهينة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب إلى رجال من جهينة ((ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)).

"مرفوعاً: ((من تعلق شيئاً وكل إليه)) ": يعني على رأي الإمام مالك وأبي حنيفة يمكن يصحح الخبر، وعند غيرهم المرسل ضعيف.

" ((من تعلق شيئاً وكل إليه)) ": نكرة شيئاً في سياق الشرط فتعم أي شيء.

" ((وكل إليه)) رواه أحمد والترمذي".

يقول -رحمه الله-:

"التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف": رخص فيه بعض السلف؛ لأن القرآن شفاء، وكيفية الاستعمال لا تخرجه عن كونه شفاء، نعم استعمل شفاء في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بالرقية، بالنفث المباشر على المريض، واستعملته عائشة وجمع من سلف هذه الأمة بالنفث في الماء، بالنفث في الماء، ليشربه المريض، ومنهم من استعمله في الكتابة على جام أو ورق أو ونحوهما، لكن الأصل في الرقية أنها النفث المباشر على المريض، والرقية في الماء جاءت عن عائشة وغيرها، وعلى كل حال أمرها سهل، إذا كانت بالقرآن والأدعية النبوية وما أشبهها، لا إشكال في ذلك، لكن يقول: "إذا كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف": ليست بنفي، وليست برقية، وإنما قرآن مكتوب، يعلق على المريض، هذا رخص فيه بعض السلف، وأخرجوه من عموم التمائم التي جاءت في الخبر السابق.

"وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه": يعني داخل في ((إن الرقى والتمائم)) هذه تميمة، فما الذي يخرجها من النص؟ كونها من القرآن، والقرآن شفاء، التداوي بالقرآن، والعلاج بالقرآن معروف أنه بالرقية والنفث، لا بالتعليق والتعلق.

"وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود -رضي الله عنه-": منهم ابن مسعود يرى أن جميع التمائم أياً كانت، ومن أي شيء كانت فهي من الشرك.

<<  <  ج: ص:  >  >>