لكن ما جعله الشرع ملحظاً فلا مانع من ملاحظته، وأمر آخر: وهو أن ملاحظة أو الخوف من العذاب ليس من العذاب ذاته وإنما هو من المعذِّب، وملاحظة النعيم ليس لذات النعيم وإنما هو للمنعم.
لو رأيت شخصاً بيده عصا هل خوفك من العصا أو ممن بيده العصا؟ تخاف من العصا وإلا من اللي بيده العصا؟ إذن: خوفك من النار إنما هو خوف من الله -جل وعلا-.
"الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند موته": يعني هل النبي -عليه الصلاة والسلام- أوصى؟ يعني مقتضى كلام ابن مسعود أنه أوصى، لكن هل بالفعل حصلت وصية؟ أو أنها باعتبار أهميتها وعظم شأنها، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- مات ولم تنسخ هذه الآيات .. ؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، لو رأيت شخصاً بيده طعام وأنت مشته لهذا الطعام، أنت تتقرب لهذا الطعام أو تتقرب لمن بيده الطعام من أجل أن يطعمك؟
طالب:. . . . . . . . .
تطلب رضاه ليطعمك، الأمر بيده، الأمر بيده.
"الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند موته": " من أراد أن ينظر إلى وصية النبي -عليه الصلاة والسلام- التي عليها خاتمه": يعني هل هذا استنباط من ابن مسعود أو وقف على نص منه -عليه الصلاة والسلام- بالوصية بهذه الآيات؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم الشراح كلهم يقولون: استنباط، ولولا أنهم قالوا: إنه استنباط لقلنا: إنه نص؛ لأنه لا يمكن أن يقول ابن مسعود هذا الكلام إلا بتوقيف.
طالب:. . . . . . . . .
كأنها مختومة بخاتمه؛ لأن الوصايا النافذة المعتبرة هي التي يختم عليها، أما كلام عادي كذا بدون ختم ما يمشي، ولذلك لما قيل للنبي -عليه الصلاة والسلام-: إن فارس والروم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مختوماً اتخذ الخاتم -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
كان إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني كأنها وصية مؤكدة مختومة بالخاتم الذي يدل على تأكيد ما احتوته هذه الوصية.