للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - يبطل القول بحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد عقد الثاني عليها بلا وطء.

لمخالفته للنص الشرعي في الحديث الشريف.

(الزرقا ص ١٤٨) .

٣ - يبطل القول بحل نكاح المتعة، لمخالفته لنص الحديث الشريف.

(الزرقا ص ١٤٨) .

٤ - يبطل القول بسقوط الدَّين بمضي سنين بلا مطالبة.

(الزرقا ص ١٤٨) .

٥ - يبطل القول بالقصاص بتعيين الولي واحداً من أهل المحلة، وحلفه أيماناً على أنه هو القاتل.

(الزرقا ص ١٤٨) .

٦ - يبطل القول بأن لا دخل للنساء في العفو عن دم العمد.

(الزرقا ص ١٤٨) .

٧ - يبطل القول ببطلان إقرار المرأة، وبطلان وصيتها بغير رضاء زوجها، وكل ذلك لعدم استنادها إلى دليل معتبر، ولمخالفتها للنصوص الشرعية التي لا تحتمل التأويل.

(الزرقا ص ١٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>