٤ - إن نفقة ومؤونة تعمير الملك المشترك وترميمه على الشركاء بنسبة حصصهم، بمقابلة انتفاعهم به انتفاع الملاك.
(الزرقا ص ٤٣٧، الدعاس ص ٧٤) .
٥ - يتحمل بيت المال نفقة اللقيط، وهو الطفل المنبوذ المجهول النسب، لأنه تعود تركته إلى بيت المال إذا مات.
(الدعاس ص ٧٤) .
٦ - إن مؤونة تعمير من يرغب من الموقوف عليهم في سكنى العقار الموقوف
لسكناهم، فإنها عليهم بمقابلة سكناهم فيه.
(الزرقا ص ٤٣٧) .
٧ - إن مؤونة كري النهر المشترك، وتعمير حافاته، وتطهير مائه، على الشركاء فيه، بمقابل انتفاعهم بحق الشرب.
(الزرقا ص ٤٣٧) .
٨ - إن مؤونة كري السياق المالح المشترك، على الشركاء بمقابلة انتفاعهم بحق التسييل.
(الزرقا ص ٤٣٧) .
٩ - إن إيجاب ضمان العين المرهونة على المرتهن لقاء تمكنه من استيفاء دينه منها، وإيجاب أجرة بيت حفظها، وأجرة حافظها فإنها عليه لقاء استحقاقه حبسها بدينه.
(الزرقا ص ٤٣٧) .
١٠ - لو باع الوصي عيناً من التركة ليقضي دين الغرماء، أو لم يكن دين فباعها لأجل الورثة، وهم كبار، وقبض ثمنها، فضاع الثمن منه، وتلفت العين المبيعة قبل تسليمها، رجع المشتري على الوصي بالثمن، وهو يرجع على من كان البيع لأجله من الغرماء أو الورثة الكبار.
(الزرقا ص ٤٣٨) .
١١ - إذا اتفق ركاب السفينة على إلقاء الأمتعة المحمولة فيها في البحر، إذا أشرفت على الغرق من ثقلها، فإن قيمة المتلفات على الركاب بمقابل سلامة أنفسهم.
(الزرقا ص ٤٣٨) .
١٢ - إن أجرة القسام والكيل والوزن تقع على الشركاء، لأن نفع ذلك عائد لهم.