للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٣- ومن هذا أيضًا رد عائشة الأحاديث التي حرمت لحوم الحمر الأهلية، لأنها تتعارض مع قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} ١، "فإن ظاهر هذه الآية يدل على أن ما عدا المذكور فيها حلال، وذكر ابن حزم أن الذاهبين إلى أنها حلال استدلوا بأن عائشة أم المؤمنين احتجت بتلك الآية عند سؤالها عن الحمر الأهلية، فكأنها تذهب إلى حليتها٢.

وقد وافقها ابن عباس أيضًا فذهب إلى أنها حلال مستدلًا بهذه الآية٣.

٢- عرض السنة على السنة:

٥٤- ومن هذا ما روى أبو مسلمة بن عبد الرحمن، قال: دخلت على عائشة، فقلت: يا أماه، إن جابر بن عبد الله يقول: "الماء من الماء فقالت: أخطأ. جابر أعلم مني برسول الله، صلى الله عليه وسلم؟! ... يقول: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل"، أيوجب الرجم ولا يوجب الغسل"٤؟!.

٥٥- وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من جهة شريك بن عبد الله عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن عائشة قالت: "من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يبول قائمًا" فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا"٥.


١ سورة الأنعام: ١٤٥.
٢ المحلى لابن حزم الظاهري ٧/ ٤٠٧.
٣ نيل الأوطار: أحمد بن علي الشوكاني طبعة بولاق ٨/ ٣٢٨ - ٣٣٢، وانظر البخاري ٧/ ١٢٣- ١٢٤.
٤ الإجابة: ١٤٥.
٥ سنن ابن ماجه جـ١ ص١١٢ "طبعة عيسى البابي".

<<  <   >  >>