للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث: عرض الحديث على عمل الصحابة وفتاواهم]

٧٣٠- هناك مقياسان غير ما تقدم لتوثيق الحديث أخذ بهما الحنيفة وهما:

١- الحديث الذي تعم به البلوى، والذي إليه تكون الحاجة ماسة في عموم الأحوال -لا بد أن يأتي بروايات مشهورة ليكون مقبولًا وموثقًا، فإذا لم يكن كذلك يرفض؛ لأنه لو صح لانتشر وشاع بين الصحابة ومن بعدهم. فالعادة تقتضي استفاضة نقل ما تعم به البلوى.

٢- الحديث الصحيح يأخذ به الأئمة من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم -فإذا أعرضوا عن حديث- وهم الأصول في نقل الشريعة -دل ذلك على انقطاعه أو نسخه، "وذلك بأن يختلفوا في حادثه بآرائهم، ولم يحاج بعضهم في ذلك بحديث كان ذلك زيافة؛ لأن استعمال الرأي والإعراض عن النص غير سائغ"١.

٧٣١- وهذان المقياسان -كما يبدو واضحًا- يرجعان إلى أصل واحد وهو الرجوع بالحديث وعرضه على عمل الصحابة وفتاواهم ومدى نقلهم له، فإذا كانت العادة تقتضي أن يعلمه أكثرهم ويعملوا به، وحدث ذلك فعلًا ونقلوه قبل وكان صحيحًا. أما إذا أعرضوا عنه، وواجب عليهم ألا يعرضوا عما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- كان ذلك دليلًا على أنه لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٧٣٢- وطبق الأحناف المقياس الأول، وشاركتهم فيه المالكية -كما يقول ابن حزم٢- فقالوا: إن حديث مس الذكر مثلًا ليس صحيحًا لأنه مما تعم به البلوى.

وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة:

رواه أبو داود والنسائي من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير قال: دخلت على مروان، فذكر


١ أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار ٣/ ٧٣٨.
٢ الإحكام في أصول الأحكام ٢/ ١٤٥.

<<  <   >  >>