٣- وهناك قسم آخر عند الأحناف خاصة ويسمونه "المشهور"، وهو ما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآحاد من الصحابة، ثم تواتر في طبقتي التابعين وتابعيهم. فباعتبار الأصل هو من الآحاد، وباعتبار الفرع هو متواتر، ومثاله ما روى المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، في سفر، فأهويت لأنزع خفيه. فقال:"دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين". فمسح عليهما. وكقوله عليه السلام:"لا يرث القاتل"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" ١.
١ أصول السرخسي جـ١، ص٢٩٢- البداية في أصول الفقه: شرف الدين محمود خطاب الطبعة الثالثة ١٣٥٢هـ-١٩٣٣م مطبعة الاستقامة -القاهرة جـ٢ ص٨.