٢ سورة النساء: ٨٠. ٣ سورة النور: ٦٣. ٤ سورة الحشر: ٧. ٥ الأم: ١/ ٢٥١. ٦ سورة البقرة: ١٨٠. ٧ سورة النساء: ١١. ٨ هكذا عبّر الإمام الشافعي رضي الله عنه، لكن الآية الثانية خصصت عموم الأولى، "ذلك أن مقتضى العموم الذي في الآية الأولى إيجاب الوصية لكل قريب، ومقتضى آيات المواريث منح بعض الأقربين حق خلافة الميت في ماله دون بعضهم الآخر، فليس بين الآيتين إذن ذلك التعارض الذي يسوغ النسخ، إذ ما زال هناك بعض الأقربين ممن وجبت لهم الوصية بمقتضى الآية الأولى ولم تورثهم الآية الثانية"، فيمكن إعمال الآيتين معًا، وهذا ما يتعارض مع مفهوم الناسخ والمنسوخ" النسخ في القرآن الكريم، دراسة تشريعية تاريخية نقدية: أستاذنا الدكتور مصطفى زيد. الطبعة الأولى ١٣٨٣هـ-١٩٦٣م -دار افكر العربي بالقاهرة- المجلد الثاني ص٥٩٢-٥٩٥.