للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[عصمة دماء المسلمين]]

وقوله: (ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا من وجب عليه السيف).

لا نرى القتل ولا القتال على أحد من المسلمين إلا أن يكون منه ما يوجب القتال أو القتل، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) (١) فمن زنى بعد إحصان، وثبت عليه ذلك بالبينة، وجب عليه الحد، وهو الرجم، ومن قتل معصوما وتوافرت فيه شروط القصاص وجب عليه القصاص، وكذلك من وجب عليه حد الردة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (من بدل دينه فاقتلوه). (٢)

وكذلك الطائفة الباغية التي أمر الله بقتالها في قوله: ((وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)) [الحجرات: ٩]، وكذلك إذا تواطأت جماعة على ترك شعيرة من شعائر الإسلام؛ فإنها تقاتل، فلو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان؛ فإنهم يقاتلون لتعطيلهم شعيرة من شعائر الإسلام، وقد «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان؛ فإن سمع أذانا أمسك، وإلا أغار» (٣)

وكذا الطائفة الممتنعة المانعة للزكاة يجب قتالها حتى تؤدي الزكاة،


(١) رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري (٣٠١٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) رواه مسلم (٣١٢) من حديث أنس - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>