للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإمامتُه في جميع الآفاق، وَقبلتْ تصانيفُه وروايته بالإصفاق (١) والاتفاق، يسطر قول جاهلٍ (٢) بمعانِي كتاب الله ربّ العالمين


(١) الإصفاق: النواحي. انظر: "القاموس" و"النهاية في غريب الحديث"، مادة (صفق) .
(٢) قلت: لقد أسرف المصنف -عفا الله عنه- في رميه لابن الجوزي بالجهل لمجرد ذكره لأبي نُعيم في "الضعفاء" [ق ٢/١٢ - مخطوطة الظاهرية] .
فإن ثبوت جواز قول المحدث في الإجازة: أخبرنا، إنما هو في الإجازة الصحيحة كمثل ما سبق في الكتاب عن مالك، وهذا لا يستلزم جواز ذلك في غيرها مما لم تتوفر فيه شروط الجواز، ألا ترى أن مالكاً رحمه الله كان يشترط في الإجازة أن يكون فرع الطالب معارضاً بأصل الراوي حتى كأنه هو، كما ذكره الخطيب في "الكفاية" (ص ٣١٧) ، فهل التزم أبو نعيم -عفا الله عنه- هذا الشرط حين روى تلك القصة عن جعفر الخلدي بصيغة (أخبرنا) وهو لم يأخذها من كتاب الخلدي إجازة، وإنما سمعها من ابن مقسم الضعيف عن الخلدي ثم دلس ذلك فقال: أخبرنا الخلدي!! فمثل هذه الرواية ما أظن أحداً من أهل العلم يجيز روايتها ولو بالتصريح بالإجازة، فكيف تجوز مع إيهام السماع؟
أقول: ولقد أحسن ابن عبد البر المالكي الأندلسي حين قال في الإجازة:
"إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيء معين لا يشكل إسناده". =

<<  <   >  >>