"وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قال: حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهُوَ السَّلُولِيُّ قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ ابْنَ الْأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، -ابن الأسود ابن عبد الرحمن السابق عن أبيه- عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ" هناك كنت أطيب، وهنا كان إذا أراد أن يحرم يتطيب، يعني من طيّب فقد تطيّب، ومن حجّ به فقد حجّ، ومثله من ضحّي عنه فقد ضحى، هذه مسألة يحتاجها هل يمسك من يضحى عنه أو لا يمسك؟ مسألة أخرى.