للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قال: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ" لما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعل من رمي الجمرة والنحر والحلق، وأحل له كل شيء إلا النساء حتى الطيب كان يتطيب قبل أن يطوف حل بهذا يضعف حديث: ((من لم يطف قبل غروب الشمس من يوم العيد عاد لإحرامه)) وقد جاء فيه حديث في سنن أبي داود وهو مضعف عند أهل العلم، ومحكوم عليه بالشذوذ، لمعارضته مثل هذا الحديث، لأنها تقول: ولحله، ولا يعرف أن من حل أنه يعود حراماً، من حلّ حلّ، انتهى.

طالب: ألا يستدل بهذا الحديث بالتحلل بواحدة يكتفي بواحدة .... ؟

لا لا، هذا الحديث يدل على أنه لا بد من اثنين؛ لأنها قالت: ولحله قبل أن يطوف، فربطت الحل بما قبل الطواف، وما قبل الطواف وقع قبله أمران، ما قالت: ولطوافه، قالت: ولحله، دل على أنه لا يكون الحل إلا بعد أن يمضي هذان الاثنان.

طالب: ومن حصل منه هذا ... ؟

حصل منه إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال، قول معتبر عند أهل العلم وفيه حديث لكنه ما يسلم، معارض بمثل هذا.

طالب: يا شيخ ذريرة هي نفسها طيب ....

نفسها.

طالب:. . . . . . . . .

رمي الجمرة والحلق والتقصير.

<<  <  ج: ص:  >  >>