ثم قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عائشة: يقول: وكانت تحت المقداد: وكانت تحت المقداد، الحديث مخرج في البخاري، لكن كثير ممن يخرج الأحاديث لا سيما أوائل المحققين نفوا وجود الحديث في البخاري، قالوا: الحديث لم يخرجه البخاري؛ لأنهم بحثوا في كتاب الحج، وفي كتاب المحصر فما وجدوا هذا الحديث، والبخاري -رحمه الله تعالى- وضعه في كتاب النكاح؛ لقوله في الحديث:"وكانت تحت المقداد".
هي ابنة عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والمقداد كما هو معروف مولى، ترجم عليه الإمام -رحمه الله تعالى- باب الأكفاء في الدين، لحظ هذا الملحظ، وترك الاستنباط الظاهر من الحديث وهو الاشتراط في الحج؛ لأمر رآه -رحمه الله- وإن كانت عادته في مثل هذا أنه يكرر، يأتي بالحديث في الحج، ويأتي به في النكاح، ويأتي به في مواضع أخرى.
المقصود أن هذا شيء رآه الإمام -رحمه الله تعالى- واقتصر على ذكره في كتاب النكاح، وعلى كل حال الحديث في الصحيحين لا مجال للكلام فيه.
يقول: وحدثنا عبد بن حميد قال: اخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)): بعض العوام يشترط مطلقاً؛ وله قدوة قال به بعض الأئمة، بل بعض العوام يشترط في الصيام، يطرد ذلك في الصيام: اللهم إني أريد الصيام إلى الليل –وهذه بدعة- فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني!
نعم، هذا موجود عند بعض العامة ولا أصل له، الصيام إذا طرأ على الصائم ما يقتضي الفطر يفطر بدون شرط، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الاشتراط في الاعتكاف هذا قيل به، إذا اشترط أن يخرج لتشييع جنازة أو عيادة مريض يقول أهل العلم: ينفعه ذلك، ويعتكف ويخرج لما اشترطه ولا يؤثر ذلك في اعتكافه.