وجه كلام صاحب الإنصاف أنه ليس له ذلك ولعله هو المذهب هو المذهب أنه ليس له ذلك أنه بمجرد تلبسه بالعمرة تلبسه بالعمرة التي نهزته من بلده ليعتمر ويحج معاً، هذه كانت نيته، ولذا يجوز أن يصوم بين الحج والعمرة وسبب الوجوب -وجوب الهدي- إحرامه بالعمرة هذا سبب الوجوب وإن كان وقت الوجوب بعد ذلك، المقصود أن هناك ارتباط وثيق بين عمرة التمتع وحجها هذا قول من يقول بأنه يلزمه، وأما من يقول: إنه لا يلزمه أن يحرم بالحج ما الذي يلزمه بغير لازم شرعي؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، حجة الإسلام الآن هو مستطيع الحضور لا يجوز له .. ؛ الحج على الفور إلا إذا كان يقول: الحج على التراخي، وهذه السنة ما ندري أيش يصير زحام ما زحام ويرجع، هذه مسألة ثانية، لكن قد يتحايل على مثل هذا يحرم مفرد أو يحرم قارن، ثم إذا وصل البيت قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة أنا بجعلها عمرة؛ إمتثالاً لأمره -عليه الصلاة والسلام-، ثم يحل من هذه العمرة الحل كله، ثم يقول: والله أنا بالخيار يصح هذا وإلا ما يصح؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من إتمام، لا بد أن يحج؛ هذه حيلة على إسقاط واجب، حيلة تشبه حيل اليهود؛ لا تفعلوا ما فعلت اليهود فتحلوا ما حرم الله. . . . . . . . . الحيل، هذه حيلة لإسقاط الواجب ولا يجوز أن يعمل بها، المقصود أنه لا يتحايل، لا يتحايل.
طالب:. . . . . . . . .
أيش لون. . . . . . . . . يتحايل؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أرى، ما أشوف شيء يلزمه بالحج.
طالب:. . . . . . . . .
لا النية أنه معتمر شاء أم أبى، هو معتمر، العمرة منفصلة عن الحج انفصالاً كاملاً.
طالب:. . . . . . . . .
مثله، يا أخي المعتمر من بلده يعني وصل الميقات وهون وقال: ما أنا معتمر ولا حاج تلزمه بشيء؟ تلزمه بشيء؟ ما يلزم بشيء ما دام ما تلبس بالإحرام ما يلزم بشيء، هذا الظاهر يا إخوان.
طالب:. . . . . . . . .
قل له: أيش لون أنت متمتع، أنت تبي تعتمر الآن والحج في وقته تهل بالحج في وقته.