ما يستطيع؛ لأنه لن يتمتع التمتع الآن معناه الخاص: الاستفادة من الوقت بين الحج والعمرة، يعني على معنى التمتع الخاص، نعم، التمتع في عرف أهل العلم -العرف الخاص- لا شك أنه الاستفادة من القدر -من الزمن- الذي يكون بين إحلاله الحل كله من العمرة وما قبل إحرامه بالحج، يتمتع تمتعاً كاملاً.
طالب:. . . . . . . . .
إذا حل من عمرته الحل كله ما الذي يلزمه بالحج؟
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه نية، هو ينوي عمرة، المتمتع ينوي عمرة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما له دليل، هو الآن يحرم بعمرة، فإذا تمت أفعالها وجاء يوم التروية أهل بالحج.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يجوز أن يعلقه بنسك فلان، نعم، يعني شخص تأخر عن الرفقة فما يدري ويش أحرموا رفقته، ولو أحرم بإحرام غير إحرامهم صار فيه إشكال عندهم فقال: لبيك بإهلال كإهلال رفقتي.
طالب:. . . . . . . . .
إحراماً مطلقاً قبل التعيين، ثم عين خلاص انتهى، نعم، هذا قبل التعيين، أما قبل .. ، لما تم التعيين خلاص ما عاد لأحد خيار إلا الإحرام الموقوف على إحرام فلان كما فعل علي -رضي الله عنه- وأبو موسى.
نأتي إلى مسألة الأخ الذي يقول: المتمتع إذا أدى العمرة كاملة وحل منها الحل كله، هل له أن يرجع إلى أهله، نعم؟ وقبل أن يتلبس بالحج؟ نعم؟
طالب: له أن يرجع ...
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال الذين ذكره صاحب الإنصاف أنه ليس له ذلك بلا نزاع، وإذا قال: بلا نزاع، معروف أنه بلا نزاع في المذهب، نعم، بلا نزاع في المذهب، وإلا فالأصل أنه أدى هذا النسك كاملاً، نعم، وانتهى منه، فرغ الحل كله، ما الذي يلزمه بالنسك الثاني لكن ... نعم؟
طالب: يلزمه النسك الثاني إذا كان حجة الإسلام وهو قادر.
خلي هذه حجة الإسلام هذه ثانية، لكن الكلام على من يتطوع بالحج وهو مأمور بإتمامه وقد حل الحل كله ورأى الزحام وقال: والله الحمد لله، أنا حججت سابقاً وأديت العمرة بأرجع.
طالب: له أن يرجع.
له أن يرجع نعم.
طالب:. . . . . . . . .
قال أو ما قال ما ينفع ما له قيمة، هو يريد يحل الحل كله ..