لا لا، عندهم يجوز تقديمه على وقت الوجوب، لا لا، القاعدة .. ، القاعدة إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز تقديمه على السبب اتفاقاً، ويجوز تأخيره عن الوقت اتفاقاً -الذي هو المرتبط به- أما بينهما فهو محل خلاف، فالقارن مثلاً: سبب الوجوب الإحرام بالعمرة مع الحج، هل يجوز أن يذبح بين السبب والوقت؟ ترى قول معتمد عن الشافعية هذا وأفتى به بعض المشايخ هنا، (القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر)، لكن رد عليهم بكتاب آخر، (إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره ومن تجويزه ذبح الهدي قبل وقت نحره).
المقصود أن المسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن الأحوط أن يكون وقتها وقت الأضحية، وحينئذ تكون مجزئه بالاتفاق، مجزئه بالاتفاق، يعني من قدمها قبل صلاة الإمام صلاة العيد الخلاف موجود وإن كانت من أعمال يوم النحر التي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:((افعل ولا حرج))، لا يقال له: أعد، لكنه يقال له: انتظر يا أخي -إذا لم يذبح- الذبح ما يقال له أعد؛ لأنه من أعمال يوم النحر .. ، وافرض أنه قدمه على الرمي وأيش تقول له: ما يجوز؟ نحرت قبل أن أرمي، قال:((افعل ولا حرج))، لكن إذا أخره عن وقت صلاة العيد أجزأت بالاتفاق.
طالب:. . . . . . . . .
القاعدة موجودة بفروعها في قواعد ابن رجب -رحمه الله- إجماع إجماع، من صورها الكفارة -كفارة اليمين- سببها انعقاد اليمين، ووقتها الحنث لا يجوز تقديمها قبل السبب، ويجوز تأخيرها اتفاقاً بعد الحنث، والخلاف فيما بينهما، والدليل يدل على الجواز ((إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)).
طالب:. . . . . . . . .
يقول -رحمه الله تعالى-: القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جداً، يقول: منها الطهارة، سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترطة لها، فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث، ومنها الصلاة، فيجوز تقديم .. إلى آخره.