ثم قال: منها صلاة الجمعة، ومنها صيام التمتع والقِران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب، فيجوز الصيام بعده وإن كان وجوبه متأخراً عن ذلك، وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، يعني يجيز فعله قبل وقته، نعم، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر؛ لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر؛ لأن الشرع خصها بالذبح.
على كل حال القواعد في هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب العلم، وهذه قاعدة بفروعها ولها أيضاً ما يلتحق بهذه القاعدة من صور كثيرة -رحمه الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
هو جزء واحد صفحة خمسة وستة، يعني القاعدة الرابعة؛ لأن الطبعات تختلف، القاعدة الرابعة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، الأولى أن يؤخر حتى يأتي وقت الأضحية؛ ليخرج من عهدة الواجب بيقين.
طالب:. . . . . . . . .
يجزئ يجزئ، في يوم النحر يجزئ ولو قبل الصلاة، الإجزاء يجزئ.
طالب:. . . . . . . . .
إيه بعض الناس يحرم ليلاً بعد مغيب شمس يوم عرفة، وينزل إلى مكة يطوف ويسعى ويحل من عمرته وينوي الإحرام ويطلع إلى عرفة يمديه، فمنعهم من هذا لعله لأن الوقت لا يمكن، منع العلماء من هذا؛ لأن الوقت لا يتصور عندهم.
طالب:. . . . . . . . .
ما أشوف .. ، ما أرى ما يمنع إن شاء الله تعالى.
طالب:. . . . . . . . .
لا ما عليش، ترى تأخرنا
"فلم أزل حائضاً حتى كان يوم عرفة": وفي بعض الروايات يوم النحر، منهم من يقول: إنها بدأت علامات الطهر في يوم عرفة ولم ترَ الطهر الكامل إلا في يوم النحر.
"ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، قالت: ففعلت ذلك، حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج، ولم أحلل منها: يعني إذن أدخلت عليها الحج.