الحكم دون السبب أو العكس، هنا يتحد الحكم والسبب، ومقتضى القاعدة أنه يحمل المطلق على المقيد، فيلزم القطع، ولو لم ينص عليه في حديث ابن عباس وجابر، يكفي أن يرد في حديثٍ واحد، التقييد، فيعمل به، وهي زيادة من ثقة، ولا شك أن حمل المطلق على المقيد وإن كان فيه رفع جزئي للحكم إلا أنه أخف من القول بالنسخ الذي هو رفع كلي للحكم، وحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص نوع من أنواع الجمع، وإن أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى القول بالنسخ، ولذا أكثر أهل العلم على أنه يلزم القطع، قطع الخف أسفل من الكعبين، طيب النهي عن إضاعة المال، ألا يمكن ترجيح قول الإمام أحمد بما جاء في النهي عن إضاعة المال، نهى عن أضاعة المال؟ نقول: إذا كان القطع امتثالاً لأمر الشارع فليس فيه إضاعة، ليس فيه إضاعة؛ لأنه امتثال لأمر الشرع، وقد أمرنا الشرع بإنفاق الأموال، لو افترضنا أن شخصاً عليه هدي ولم يجد من يأكله نقول: يعفى عنه؟ نهى عن إضاعة المال؟ أو لا بد من ذبحه؟ امتثالاً لأمر الشارع، لا بد من ذبحه، المقصود أن قول الجمهور هو الماشي على قاعدة حمل المطلق على المقيد، وإن كان الإمام أحمد حجته فيها قوة، وهو أنه حضر جموع في خطبة عرفة حضرها جموع لم يحضروا حديث ابن عمر وهو في المدينة، ما حضروا القيد، وتأخير البيان في هذا الوقت الذي هو وقت الحاجة، لا يجوز عند أهل العلم، هذه قاعدة يتفقون عليها، وفي كلا القولين قوة، ولا شك أن الاحتياط بالقطع.