نقول: لا يا أخي، ما يلزم يا أخي، لا تعذب نفسك؛ الذي نذر أن يمشي قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ركب))؛ المشي ليس من مطالب الحج، نعم إذا لم تجد راحلة امشِ، وجاء مدح الرجال وتقديمهم على الركبان.
المقصود أن النصب والنفقة إذا تطلبتها العبادة فالأجر على قدرها، لكن إذا لم تطلبها العبادة فلا، يعني شخص بينه وبين المسجد خمسين متراً، يقول: لا، أدور على الحارة على شان يصير خمسمائة متر -خمسمائة خطوة- نقول: ما تؤجر؛ أنت رحت تتمشى ما رحت تصلي.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . لتقديم الماشي على الراكب، ولذا يختلف أهل العلم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- حج أيش؟ ماشياً وإلا راكباً؟
طالب: راكب.
نعم، لكن يمدح الماشي حينما لا تجد الراحلة، والبخاري -رحمه الله تعالى- استدل بالآية، نعم، على أن الراحلة ليست بشرط لوجوب الحج، قد يجب الحج على شخص ولو لم يجد الراحلة، وأما ما جاء في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فهو ضعيف.
طالب:. . . . . . . . .
لا الأجر للخطى؛ لأن المسجد يتطلبه، نعم، ((دياركم تكتب آثاركم))، ولذلك لما أراد أن يشتري لصلاة الجمعة حماراً يركبه قال: لا؛ لأن الخطى مكتوبة، لكن الخطى لغيرها من العبادات تكتب؟ ما تكتب.
وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال: لا أعرف حديث أحدهما من الآخر: لا يميز حديث أحدهما عن الآخر، لا حديث القاسم ولا حديث إبراهيم، يعني اختلط عليه حديث القاسم وحديث إبراهيم، هل في هذا قدح في الحديث؟
ليس فيه قدح في الحديث، لماذا؟ لأن كلاهما ثقة، لأن كلاً منهما ثقة، نعم لو كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة ولم يستطع أن يميز قدح في الحديث، لكن كلاهما ثقة، سواء عن هذا أو هذا لا يضر، لا يضر التمييز في مثل هذا.
لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين فذكر الحديث: على ما تقدم.