لا ما ترفض، ما يمكن ترفض، ما يمكن ترفض؛ النسك لا يمكن رفضه، نعم نعم، ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: ((انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم القينا عند كذا وكذا)): عمرتها تامة ومجزئة عن عمرة الإسلام التي مع حجها، ويلزمها الهدي كما يلزم القارن، ولا إشكال فيها، لكن أرادت أن ترجع بنسكين منفردين مستقل كل واحد منهما على الآخر، كما رجع صواحبها بذلك، وجبر النبي -صلى الله عليه وسلم- خاطرها بذلك.
((فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا))، وقال: أظنه قال: ((غداً، ولكنها على قدر نصبك)) أو قال: نعم.
((إذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا)): وهناك قال: ((أنتظركما)).
طالب:. . . . . . . . .
نعم، وهنا قال:((ثم القينا عند كذا وكذا))، ولكن هذا قبل، قال:((القينا عند .. )): هذا قبل أن تطهر، نعم، ثم الغاه، قال:((انتظركما)): يعني في أول الأمر حدد مكاناً يلتقون فيه، وهذا قبل أن .. ، قال:((فإذا طهرت)) هذا قبل طهرها، ثم رأى في آخر لحظة يعني وهو بالمحصب أن ينتظرها، ولا شك أن الانتظار قد يكون أيسر من المواعيد التي يحصل فيها ما لا يخطر على البال، كونك تنتظر صاحبك في مكان معين، تقول له: أنا أنتظرك في هذا المكان ولا تروح تقول: نتقابل في مكان كذا، ثم يضيع، وإلا يصد عن هذا المكان، ثم يحصل الحرج والضيق، والنبي –عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر قال: موعدكم مكان كذا، نعم.
((ثم القينا عند كذا وكذا))، قال: أظنه قال: ((غداً ولكنها على قدر نصبك)): يعني عمرتك هذه على قدر نصبك، والنصب الذي هو التعب، ومثله النفقة، ليست مطلباً شرعياً لذاتها، وإنما إذا جاءت زيادة النفقة، أو زيادة التعب تبعاً لعبادة أجر عليها الإنسان، أما إنسان يعذب نفسه ويتعب في حجه أو في عمرته مما لا يحتاجه الحج نقول: أجرها على قدر النصب؟ نقول لا يا أخي، إن الله عن تعذيبك نفسك غني، يعني شخص عنده الوسائل المريحة ليحج -ما لم يكن إلى حد ترف مثلاً- ويقول: لا ... ، الناس حجوا على السيارات، أنا أريد أن أحج على حمار أو على بعير، والأجر على قدر النصب.