أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن معه هدي إذا طاف البيت وبين الصفا والمروة أن يحل، قالت عائشة -رضي الله عنها-: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا فقيل: ذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجه، قال يحي: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد قال: أتتك والله بالحديث على وجهه: يعني أتتك به، بجملته، بحروفه، لم تغير ولم تبدل.
طالب:. . . . . . . . .
الهدي وجهناه بأنه الهدي الذي يلزم من أخل بشيء -من فعل شيء من المحظورات- وهي لم تفعل، ولذلك قال: هدي ولا صدقة ولا صوم: وهذه الأمور إنما تكون لمن ارتكب محظوراً، فدل على أنها لم ترتكب محظوراً، يعني تريد أن تنفي أنه لم يلزمها شيء بإدخال الحج على العمرة.
طالب: ... طافت للوداع؟
لا ما يظهر أنها طافت للوداع.
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم لا.
وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحي بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة -رضي الله عنها- ح وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن يحي بهذا الإسناد مثله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين ح وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت: قلت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين: يعني منفصل كل واحد عن الثاني، عمرة مستقلة وحج مستقل، وأنا أرجع بنسك واحد؟! يعني نسك واحد يشتمل على أمرين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يحتاج إليه عند الضرورة، يعني لو جاء الإنسان ليطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده، ويجد المطاف يشق عليه أن يرجع ليطوف الوداع، نقول: يسعه ذلك -إن شاء الله تعالى- لكن إذا كان فيه سعة فالفصل بين طواف الوداع والخروج، بين الطواف والخروج بسعي فاصل هذا، فاصل وهو نسك ليس مثل الصلاة كما قال بعضهم، يقول بعضهم: كما لو أقيمت الصلاة وصلى ما يضر، لكنه شيء .. ، الصلاة يسيرة بالنسبة للسعي، وعلى كل حال يلجأ إلى مثل هذا القول عند الضرورة، يعني إذا ضاق المكان وضاق الوقت كذا يكفيه إن شاء الله تعالى، نعم؟