خلي إذا قلب النسك من حج إلى عمرة، ثم جاء بالحج مفرداً هذا ما فيه إشكال -على الخلاف في هل هذا الحكم مستمر أو خاص بالصحابة- في حديث أبي ذر:"كانت لنا هذه خاصة"، لكن إذا أدخل العمرة على الحج، هو محرم بحج مفرد، ثم أدخل عليه عمرة يصح وإلا ما يصح؟
طالب:. . . . . . . . .
أمس، أمس القريب ذكرناه، أمس القريب ذكرناه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم الأكثر يمنعونه -يمنعون مثل هذه الصورة- لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل بحج مفرد ثم أدخل العمرة عليه فصار قارناً، واحنا ما فيه مانع في ضوء استمرار مشروعية تغيير النية، أما الذي يقول: أنه خلاص نويت خلاص بالإحرام، لا ما يجوز، عليك أن تتقدم أو تتأخر ما نويته تلزمه يلزمك إتمامه، وأما فسخ كذا إلى كذا، ((واجعلوها عمرة)) وأدخل كذا .. ، هذا خاص بمن؟ بالصحابة.
طالب:. . . . . . . . .
هذا بيأتي، مسألة الحج .. ، الإهلال المطلق إذا أهل مطلقاً بدون تعيين أو أهل بما أهل به فلان، بيجي هذا.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ... ، ما دام .. ، هو أهل بأي شيء؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، ويعتمر بعده.
طالب: ويعتمر بعده؟
ويعتمر بعده، نعم وأيش الإشكال ما دام أهل مطلقاً -أهل إهلالاً مطلقاً-؟ لكنه نوى الدخول في النسك، ينوي الدخول في النسك، على كل حال سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنه لا يلزمه هدي؛ هو مفرد، هو حكماً مفرد، وإن أتى بالنسكين في سفرة واحدة؛ لأن تعريفهم للتمتع غير هذا، وتعريفهم للقِران الملزم بالدم غير هذا، وينصون على أن المفرد أن يأتي بالحج المفرد فقط، ثم يعتمر بعده، يعني من باب أولى إذا لم يعتمر بعده لا يلزمه شيء.
طالب:. . . . . . . . .
هو فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
نعم على جهة أيش؟ والله الأكثر يجعلونه خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وأنه انتقال من فاضل إلى مفضول، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا عند من يفضل الإفراد على القِران يقول: انتقال من فاضل إلى مفضول.
على كل حال إذا ثبت هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأيش المانع؟ ما فيه ما يمنع أبداً.