إيه، لكن هو أنواع، هو يتحدث عن أصناف ثلاثة ما هو بواحد، هو يتحدث عن الصحابة كلهم بما فيهم المفرد والمتمتع والقارن، الشراح قاطبة حملوا هذا الكلام الأخير على غير المتمتع، وإن كان المتمتع هو أقرب مذكور بوصفه، هو أقرب مذكور بوصفه، ولولا استقلال الحج عن العمرة واستقلال العمرة عن الحج من كل وجه، نعم، -ولذا يجوز له أن يرجع ويترك الحج- لولا هذا الاستقلال التام لكان القول به متجهاً.
طالب:. . . . . . . . .
لا خلاص ما يرجع لا ما يرجع؛ لأنه .. ، أيش هو؟
طالب:. . . . . . . . . العمرة. . . . . . . . .
المذهب، المذهب ما تدري أنه في المذهب بلا نزاع أنه ليس له أن يرجع؟
طالب: أيش المانع من القول. . . . . . . . .؟
القول بأيش؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكنهم حلوا الحل كله.
طالب:. . . . . . . . .
لا هم حلوا الحل كله، وعلى هذا يأتون بحج مفرد تام بعد الحل كله، إلا أن هذا الحديث إذا كان يشمل المتمتع -كما يقول شيخ الإسلام- يعفيه من السعي، وعلى كل حال لولا استقلال أحد النسكين عن الآخر استقلالاً تاماً لقيل به وأيش المانع؟ هذا له وجه.
طالب:. . . . . . . . .
والله الشراح قاطبة صرفوا الكلام، جعلوه للقارن لا للمتمتع؛ لأن صدر الكلام -صدر الحديث- عن الجميع.
فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة: البدنة الأصل فيها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لكن العرف خصها بالإبل، نعم، العرف خصها بالإبل، وهنا في الحديث، نعم، الحديث يدل على أن البدنة من الإبل والبقر.
أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة: يعني من الإبل والبقر، وإن كان الأصل أن البدنة تطلق على الجميع، الإبل والبقر والغنم، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
قول صحيح، أنا أقول: الحديث يدل على أن البدنة تطلق ويراد بها البقرة، وتطلق -لا على مفاد الحديث- تطلق أيضاً في الأصل ويراد بها الشاة مثلاً، تطلق ويراد بها الإبل، لكن هذا الحديث، نعم، يدل على أن المراد بالبدنة -يعني في هذا الموضع- البدنة الإبل والبقر.